السيد محمد حسن الترحيني العاملي
28
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مطلقا ( 1 ) ، فإنه ( 2 ) استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة ، وبما لو نذر تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا ( 3 ) ، فإن النذر منعقد لرجحانه . ومع ذلك فهو ( 4 ) من أجود التعريفات ، لكثرة ما يرد عليها ( 5 ) من النقوض في هذا الباب ( 6 ) . [ الطهور هو الماء والتراب ] ( والطهور ) ( 7 ) بفتح الطاء ( هو الماء والتراب ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) الدهر الآية : 21 . ( 2 ) الفرقان الآية : 48 . ( 3 ) الأنفال الآية : 11 .